1536-4. Сообщают от Джабира Ибн Абдуллы, сказавшего: «Посланник Аллаха, воспретил взимать за землю ренту или долю (от урожая с неё).»
82 — 1536 حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا مخلد بن يزيد الجزرى. حدثنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير. إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.