1706. Передают со слов Умм Саламы, да будет доволен ею Аллаx, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Пусть тот, у кого есть животное, которое он (собирается) принести в жертву, с появлением молодого месяца в зу-ль-хиджжа1 ни коем случае не подстригает ни волос, ни ногтей до тех пор, пока принесёт жертву. (Муслим)
[1706] عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : قَالَ رسولُ اللهِ — صلى الله عليه وسلم — : « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحِجَّةِ ، فَلا يَأخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلا مِنْ أظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ » . رواه مسلم .
قال الشارح : « فلا يأخذن » ندبًا ، وصرفه عن الجواب قول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ثم يقلدها هو بيده ، فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له حتى ينحر الهدي . ومحل الكراهة عند عدم الحاجة . انتهى ملخصًا .
وقال البخاري : باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء . وذكر حديث مسروق أنه أتى عائشة ، فقال لها : يا أم المؤمنين ، إنَّ رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة ، ويجلس في المصر فيوصي أنْ تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرمًا حتى يحل الناس ؟ قال : فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب ، فقالت : لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس .
قال الحافظ : واستدل الداودي به على أنَّ الحديث المرفوع : « إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أنْ يضحي فلا يأخذن من شعره ، ولا من أظفاره » . يكون منسوخًا بحديث عائشة ، أو ناسخًا .
قال ابن التين : ولا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة أنكرت أنْ يصير محرمًا بمجرد بعثه الهدي ، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة ، من اجتناب إزالة الشعر والظفر .
ثم قال : لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي ، وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة .
قال الحافظ : لا يلزم من دلالته على عدم اجتناب ما يشترطه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر لغير المحرم ، والله أعلم . انتهى ملخصًا .
314- باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي
والكعبة والملائكة والسماء والآباء
والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة ، وهي من أشدها نهياً