1753. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
Я слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не (следует человеку совершать) молитву ни (в том случае), когда подана еда, ни когда отвращают его (от молитвы позывы к удовлетворению большой или малой нужды)». (Муслим)
[1753] عن أَبي هريرة — رضي الله عنه — قال : نُهِيَ عن الخَصْرِ في الصَّلاَةِ . متفق عَلَيْهِ .
الخاصرة : هي الشاكلة . والحكمة في النهي عن الاختصار أنه فعْل اليهود ، وقد نهينا عن التشبّه بهم . وقيل : لأنه ينافي الخشوع . وقيل لأنه فعل المتكبرين .
339- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام
ونفسه تتوق إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مدافعة الأخبثين :
وهما البول والغائط
[1753] عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : سَمِعْتُ رسولَ الله — صلى الله عليه وسلم — يقولُ : « لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ » . رواه مسلم .
وفي رواية : « إذا أقيمت الصلاة ، وحضر العشاء ، فابدؤوا بالعشاء » .
وفيه : دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت ، ولو فاتته الجماعة ، ولا يجوز اتخاذ ذلك عادة .
قال ابن دقيق العيد : ومدافعة الأخبثين ، إما أنْ تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا ، فإن أدّى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه ، وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الإخلال ، وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة .
340- باب النهي عن رفع البصر إِلَى السماء في الصلاة